وهذه المسألة لم نظفر فيها بنص من قبل أهل البيت عليهم السلام، ولكن ما أفتى به الشيخ هو قول العامة (1) بناء منهم على أن حدث الاستحاضة يوجب الوضوء لا غير، فإذا انقطع بقي على ما كان عليه، ولما كان الأصحاب يوجبون به الغسل فليكن مستمرا.
وعلى هذا، لو لم تغتسل مع الكثرة للصبح مثلا ثم دخل وقت الظهر، فان كان باقيا أجزأها غسل الظهرين، لأنه يرفع ما مضى من الحدث. وان كان منقطعا، فالأجود وجوب الغسل، وكذا لو أهملت غسلي النهار ودخل الليل.
ولو أهملت غسل الليل، واغتسلت للصبح وصامت، أجزأ، لأنه يأتي علي ما سلف.
وان كان الدم قد انقطع قبله، وجب فعله على ما قلناه، فلو أخلت به بطل الصوم والصلاة.
وفي نهاية الفاضل قرب وجوب الغسل لو انقطع الدم قبل فعله، إما بجنوبها أو لأخلالها (2).
التاسع: لو انقطع الدم في أثناء الصلاة، حكم في المبسوط والخلاف باتمامها (3)، لأنها دخلت دخولا مشروعا فلا تبطل عملها للنهي عنه.
ولحظ ابن إدريس والمحقق المنافاة، لأن الحدث كما يمنع من الدخول في الصلاة يمنع من الاستمرار فيها (4).
قال في المعتبر: لو قيل: خروج دمها بعد الطهارة معفو عنه، فلم يكن مؤثرا في نفس الطهارة، والانقطاع ليس بحدث، أمكن، لكن يلزم التسوية في جواز الصلاة بين انقطاعه قبل الشروع في الصلاة، وانقطاعه في أثنائها (5).