على الندب مع صحة السند.
ولاقئ وان ملأ الفم.
ولا إنشاد شعر كذب وان زاد على أربعة أبيات.
وحمل الشيخ رواية سماعة (1) به على الندب (2)، مع أنها مقطوعة معارضة برواية معاوية بن ميسرة عن الصادق (عليه السلام) (3).
ولا بمس النساء مطلقا. والآية (4) يراد بها الجماع، قضاء للعرف.
ولقول الباقر (عليه السلام) في خبر أبي مريم في لمس المرأة: (لا والله، ما بذا بأس)، وفسر الملامسة بالمواقعة (5).
ولا أكل ما مسته النار.
وما روي من قول النبي (صلى الله عليه وآله): (توضؤوا مما مسته النار) (6).
منسوخ بخبر جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله (صلى الله عليه وآله) ترك الوضوء مما مسته النار) (7).
ولا دم حجامة، لخبر أنس: ان النبي (صلى الله عليه وآله): احتجم وصلى ولم يتوضأ، ولم يزد على غسل محاجمه (8).
ولا أكل لحم جزور.
ولم يثبت قول النبي (صلى الله عليه وآله): (توضؤوا من لحوم الإبل) (9).