عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: (قرأت في كتاب علي 7 أن رسول الله 9 كتب بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب أن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وحرمة الجار كحرمة أمه) الحديث مختصر.
* الشرح:
قوله: (وحرمة الجار على الجار كحرمة أمه) فيه مبالغة عظيمة في حرمة الجار لأن حرمة الأم مقرونة بحرمة الله تعالى والروايات في احترام الجار متظافرة من طرق الخاصة والعامة قال أمير المؤمنين (صلى الله عليه وآله): «الله الله في جيرانكم فإنه وصية نبيكم وما زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم» وفي خبر العامة «لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس شاة» قيل: هو من النهي عن الشئ والأمر بضده كناية عن التحاب والتواد كأنه قيل: لتحاب جارة جارتها بإرسال هدية ولو كانت حقيرة والفرس عظم قليل اللحم والترغيبات في الإشفاق على الجار ودفع المضار عنهم كثيرة وفي الفقيه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) «ما زال جبرئيل (عليه السلام) يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» ومثله في كتاب مسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما زال جبرئيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» قال القرطبي: لما أكثر جبرئيل (عليه السلام) من الوصية عليه غلب على ظنه (صلى الله عليه وآله) أن الله سيحكم بالإرث بين الجارين وقيل: إنما خرج الكلام بذلك مخرج التأكيد والمبالغة ورجح الأبى هذا بأنه لو غلب على ظنه ذلك لوقع لأن ظنونه (صلى الله عليه وآله) صادقة واقع متعلقها وما ذكره ابن الحاجب في باب الإجتهاد في كتابه الأصلي من اجتهاده ليس هو بمعصوم فيه لم يزل الشيوخ ينكرونها عليه قديما وحديثا، ثم قال: وهذا الحديث يدل على أنه لا شفعة للجار لأنه خرج مخرج أخص أوصاف الاتصاف وأخص أوصافه الإرث ولو كان في غير ذلك بينه أقول وفيه دلالة على المبالغة في مراعاة أولي الأرحام.
* الأصل:
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن إبراهيم بن أبي رجاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حسن الجوار يزيد في الرزق.
* الشرح:
قوله: (حسن الجوار يزيد في الرزق) من حسن الجوار أن تعينه في أموره وتقرضه ان احتاج اليه وتهديه بهدية من الأطعمة والأشربة والفواكه وغيرها وتدفع عنه كربه وظلمه وان لا ترفع بناء مشرفا على داره ولا تنظر إلى حرمه وجواريه ولا تمنع وضع خشبة على جدارك ولا تمنعه الماعون وأن تستر عورته وعيوبه إلى غير ذلك من المحاسنات القولية والفعلية.