قبل الأب شئ وهذان وجهان وما يجري مجراهما صحيح.
وليس يلزم ان يتأول الخبر على ما يوافق الخصم عليه لأنه لو كان كذلك لما جاز تأويل شئ من الاخبار لمخالفة من يخالف في ذلك.
وقد ألزم القائلون بالعصبة من الأقوال الشنيعة ما لا يحصى كثرة من ذلك:
انهم الزموا أن يكون الولد الذكر للصلب أضعف سببا من ابن ابن ابن عم بان قيل لهم إذا قدرنا ان رجلا مات وخلف ثمانية وعشرين بنتا وابنا كيف يقسم المال؟
فمن قول الكل ان للابن سهمين من ثلاثين سهما، ولكل واحدة من البنات جزء من الثلاثين، وهذا بلا خلاف، فقيل لهم فلو كان بدل الابن ابن ابن ابن العم فقالوا: لابن ابن ابن العم عشرة أسهم من ثلاثين سهما وعشرين سهما بين الثمانية والعشرين بنتا، وهذا على ما ترى تفضيل للبعيد على الولد للصلب وفي ذلك خروج عن العرف والشريعة وترك لقوله تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) ثم قيل لهم: فما تقولون ان ترك هذا الميت هؤلاء البنات ومعهم بنت ابن؟
فقالوا: للبنات الثلثان وما بقي فللعصبة وليس لبنت الابن شئ لان البنات قد استكملن الثلثين وإنما يكون لبنات الابن إذا لم تستكمل البنات الثلثين فإذا استكملن فلا شئ لهن، قيل لهم: فان المسألة على حالها الا انه كان مع بنت الابن ابن ابن قالوا: للبنات الثلثان وما بقي فبين ابن الابن وابنة الابن للذكر مثل حظ الأنثيين قلنا لهم: فقد نقضتم أصلكم وخالفتم حديثكم فلم لا تجعلون ما بقي للعصبة في هذه المسألة كما جعلتموه في التي قبلها فتجعلون ما بقي لابن الابن الذي هو عصبة إذ كن البنات قد استكملن الثلثين كما استكملن في التي قبلها؟! ولم لم تأخذوا في هذه المسألة بالخبر الذي رويتموه فتعطوا ابن الابن ولا تعطون ابنة الابن شيئا،