وفي أي كتاب أو سنة وجدتم ان بنات الابن إذا لم يكن معهن أخوهن لا يرثن شيئا فإذا حضر أخوهن ورثن بسبب أخيهن الميراث؟!.
ثم يقال لهم: أليس قد فضل الله البنين على البنات في كل الفرائض؟ فلا بد من نعم فيقال له: فما تقول في زوج وأبوين وعشر بنين هل يكون للبنين إلا ما يبقى؟ فان قال: ليس للبنين إلا ما بقي، قيل له: أفلا ترضى للبنات ان يقمن مقام البنين ويأخذن مثل ما يأخذ البنون وقد فضل الله تعالى البنين على البنات بالضعف؟
فان قيل: إن البنتين لا تشبهان هاهنا البنين لان البنات ذوات سهام مسماة مثل الأبوين وليس للبنين سهم مسمى إنما هم عصبة ولهم ما فضل فينبغي ان يوفر على البنات سهامهم كما يوفر على الأبوين سهماهما أو العول، قلنا له: ان الابن إنما لم يكن له سهم لان له الكل والبنت لها النصف، ومتى اجتمعا كان للابن مثلان وللبنت مثل واحد لان هذا النصف والثلثين هو أكثر سهم البنت المسمى لها وليس هو سهمها الأقل لأنه لم يسم لها سهم أقل، والأبوان إنما لهما في هذه الفريضة سهمهما الأقل فلا ينقصان من سهمها الأقل، ولكن إنما ينقص البنتان من سهمهما الأكثر المسمى لهما إلى فرضهما الأقل وهو ما بقي لهن بينهن بالسوية وبالله التوفيق.
وأما الكلام على الخبر الثاني مما استحجوا به فهو ان راويه رجل واحد وهو عبد الله بن محمد بن عقيل وهو عندهم ضعيف واهن لا يحتجون بحديثه وهو منفرد بهذه الرواية وما هذا حكمه لا يعترض به ظاهر القرآن الذي بينا وجه الاحتجاج منه، وأما ما تعلقوا به من قوله عز وجل (واني خفت الموالي من ورائي) فإنما هو تأويل على خلاف الظاهر، وذلك أنه لم يكن له بنو العم فيرثوه بسبب ذوي الأرحام لا بسبب العصبة لأنه لو لم يكن بنو العم وكان بدلهم بنات العم لورثنه بسبب ذوي الأرحام، وليس في هذا ما يدل على العصبة، واما قوله إنه