قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أوصني فقال: أعد جهازك وقدم زادك وكن وصي نفسك ولا تقل لنفسك ولا تقل لغيرك يبعث إليك بما يصلحك.
(925) 18 أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام اعلمه ان إسحاق بن إبراهيم وقف ضيعة على الحج وأم ولده وما فضل عنها للفقراء، وان محمد بن إبراهيم اشهد على نفسه بمال يفرق في أخواتها وان في بني هاشم من يعرف حقه يقول بقولنا ممن هو محتاج فترى ان اصرف ذلك إليهم إذا كان سبيله سبيل الصدقة لان وقف إسحاق إنما هو صدقة فكتب:
عليه السلام فهمت يرحمك الله ما ذكرت من وصية إسحاق بن إبراهيم رضي الله عنه وما اشهد لك بذلك من محمد بن إبراهيم رضي الله عنه، وما استأمرك فيه من انفاذك بعض ذلك إلى من له ميل ومودة من بني هاشم ممن هو مستحق فقير، فأوصل ذلك إليهم يرحمك الله فهم إذا صاروا إلى هذه الخطة أحق به من غيرهم لمعنى لو فسرته لك لعلمته إن شاء الله.
(926) 19 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع إلى رجل ما لا وقال: إنما ادفعه إليك ليكون ذخرا لابنتي فلانة وفلانة ثم بدا للشيخ بعد ما دفع المال أن يأخذ منه خمسة وعشرين ومائة دينار فاشترى بها جارية لابن ابنه، ثم إن الشيخ هلك فوقع بين الجاريتين وبين الغلام أو إحداهما خصومة فقالت ويحك والله انك لتنكح جاريتك حراما إنما اشتراها لك ا بونا من مالنا الذي دفعه إلى فلان فاشترى لك منها هذه الجارية فأنت تنكحها حراما لا تحل لك، فامسك الفتى عن الجارية فما ترى في ذلك؟ فقال: أليس الرجل الذي دفع المال أبو الجاريتين