عندي في ذلك شئ، فسأل أبا الحسن عليه السلام فقال أبو الحسن عليه السلام: ان المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين، ولكن ينبغي ان يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس (808) 5 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلا أوصى له في سبيل الله فقال: اعطه لمن أوصى له وإن كان يهوديا أو نصرانيا ان الله تعالى يقول:
(فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه).
(809) 6 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سليمان عن الحسين ابن عمر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان رجلا أوصى إلي بشئ في السبيل فقال لي: اصرفه في الحج، قال: فقلت له أوصى إلي في السبيل فقال لي: اصرفه في، قال: فقلت له أوصى إلي في السبيل فقال: اصرفه في الحج فاني لا اعلم شيئا من سبيله أفضل من الحج.
(810) 7 عنه عن علي بن الحكم عن حجاج الخشاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة أوصت إلي بمال ان يجعل في سبيل الله فقيل لها يحج به؟ فقالت: اجعله في سبيل الله، فقالوا لها فنعطيه آل محمد صلى الله عليه وآله؟
قالت: اجعله في سبيل الله فقال أبو عبد الله عليه السلام: اجعله في سبيل الله كما أمرت، قلت: مرني كيف اجعله؟ قال: اجعله كما أمرتك ان الله تعالى يقول:
" فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم " أرأيتك لو