أبا عبد الله عليه السلام يقول: صنع ذلك علي عليه السلام بابنه الحسن، وفعل ذلك الحسين بابنه علي، وفعل ذلك أبي بي، وفعلته أنا.
(796) 6 - عنه عن ابن أبي عمير عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في الرجل يخص بعض ولده ببعض ماله فقال: لا باس بذلك.
(797) 7 عنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة قالت لامها ان كنت بعدي فجاريتي لك فقضى: ان ذلك جائز، وان كانت الابنة بعدها فهي جاريتها.
(798) 8 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت يوصي للوارث بشئ؟ قال جائز.
(899) 9 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه فقال:
لا تجوز وصية لوارث ولا اعتراف.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه مذهب جميع من خالف الشيعة في امتناعهم من إجازة الوصية للوارث وما هذا حكمه يجوز التقية فيه.
(800) 10 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن عطية الوالد لولده فقال: أما إذا كان صحيحا فهو له يصنع به ما شاء، فاما في مرض فلا يصلح.