(743) 20 موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل ثمن جارية هديا للكعبة كيف يصنع؟ قال: أبي أتاه رجل وقد جعل جاريته هديا للكعبة فقال له أبي: مر مناديا فينادى على الحجر الا من قصرت به نفقته أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان؟
وأمره أن يعطي الأول فالأول حتى ينفد ثمن الجارية.
(844) 21 سهل بن زياد عن محمد بن الريان قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن انسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها كيف يصنع في الباقي؟ فوقع عليه السلام: الأبواب الباقي اجعلها في البر.
(845) 22 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله فقال:
لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث.
(846) 23 سهل بن زياد قال: كتبت إلى أبى محمد عليه السلام رجل كان له ابنان فمات أحدهما وله ولد ذكور وإناث فأوصى لهم جدهم بسهم أبيهم فهذا السهم الذكر والأنثى فيه سواء؟ أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فوقع عليه السلام: ينفذون وصية جدهم كما امر إن شاء الله، قال: وكتبت إليه رجل له ولد ذكور وإناث فاقر لهم بضيعة انها لولده ولم يذكر انها بينهم على سهام الله عز وجل وفرائضه الذكر والأنثى فيه سواء؟ فوقع عليه السلام: ينفذون فيها وصية