قال: اعط لمن أوصى به وإن كان يهوديا أو نصرانيا ان الله تعالى يقول: (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم) (805) 2 سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب ان رجلا كان يكون بهمدان ذكر ان أباه مات وكان لا يعرف هذا الامر وأوصى بوصية عند الموت وأوصى أن يعطى شيئا في سبيل الله، فسئل عنه أبو عبد الله عليه السلام كيف يفعل به وأخبرناه انه كان لا يعرف هذا الامر؟ فقال: لو أن رجلا أوصى إلي أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهم ان الله تعالى يقول:
(فمن بدله بعد ما سمعه فإنما أثمه على الذين يبدلونه) فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الوجه يعني الثغور فابعثوا به إليه.
(806) 3 علي بن إبراهيم عن أبيه عن الريان بن شبيب قال:
أوصت ماردة لقوم نصارى فراشين بوصية فقال أصحابنا: أقسم هذا في فقراء المسلمين من أصحابك فسألت الرضا (ع) فقلت له ان أختي أوصت بوصية لقوم نصارى واردت ان اصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين فقال: امض الوصية على ما أوصت به قال الله تعالى (فإنما إثمه على الذين يبدلونه).
(807) 4 عنه عن أبيه عن أبي طالب عبد الله بن الصلت قال:
كتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرياستين وهو والي نيسابور ان رجلا من المجوس مات وأوصى للفقراء بشئ من ماله، فاخذه قاضي نيسابور فجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل إلى ذي الرياستين بذلك، فسأل المأمون عن ذلك فقال: ليس