إسحاق المتطبب (وبعد أطال الله بقاك نعلمك يا سيدنا انا في شبهة من هذه الوصية التي أوصى بها محمد بن يحيى بن درياب وذلك أن موالي سيدنا وعبيده الصالحين ذكروا انه ليس للميت ان يوصي إذا كان له ولد بأكثر من ثلث ماله وقد أوصى محمد بن يحيى بأكثر من النصف مما خلف من تركته فان رأى سيدنا ومولانا أطال الله بقاءه أن يفتح غياب هذه الظلمة التي شكونا ويفسر ذلك لنا نعمل عليه إن شاء الله تعالى) فأجاب عليه السلام: (إن كان أوصى بها من قبل أن يكون له ولد فجائز وصيته، وذلك أن ولده ولد من بعده).
والمعتمد ما ذكرناه أولا ويزيد ما ذكرناه بيانا من أنه لا تجوز الوصية فيما زاد على الثلث.
(790) 22 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف قال: كان لمحمد بن الحسن بن أبي خالد غلام لم يكن به باس عارف يقال له ميمون فحضره الموت فأوصى إلى أبى الفضل العباس بن معروف بجميع ميراثه وتركته أن اجعله دراهم وابعث بها إلى أبى جعفر الثاني عليه السلام وترك اهلا حاملا واخوة قد دخلوا في الاسلام وأما مجوسية قال: ففعلت ما أوصى به وجمعت الدراهم ودفعتها إلى محمد بن الحسن وعزم رأيي أن اكتب إليه بتفسير ما أوصى به إلي وما ترك الميت من الورثة، فأشار علي محمد بن بشير وغيره من أصحابنا ان لا اكتب بالتفسير ولا احتاج إليه فإنه يعرف ذلك من غير تفسيري، فأبيت الا ان أكتب إليه بذلك على حقه وصدقه فكتبت وحصلت الدراهم وأوصلتها إليه عليه السلام فأمره أن يعزل منها الثلث يدفعها إليه ويرد الباقي على وصيه يردها على ورثته.