أمرتك ان تعطيه يهوديا كنت تعطيه نصرانيا؟! قال: فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين ثم دخلت عليه فقلت له مثل الذي قلته له أول مرة فسكت هنيئة ثم قال:
هاتها، قلت: من أعطيها؟ قال: عيسى شلقان.
(811) 8 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن الحسن بن راشد قال: سألت العسكري عليه السلام بالمدينة عن رجل أوصى بمال في سبيل الله فقال: سبيل الله شيعتنا.
قال محمد بن الحسن: ذكر أبو جعفر ابن بابويه رحمه الله الوجه في الجميع بين هذا الخبر والخبر الذي قال فيه سبيل الله الحج ان المعنى في ذلك أن يعطى المال لرجل من الشيعة ليحج به فيكون قد انصرف في الوجهين معا وسلمت الاخبار من التناقض، وهذا وجه حسن.
(812) 9 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أبي محمد الحسن بن علي الهمداني عن إبراهيم بن محمد قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبى الحسن عليه السلام يسأله عن يهودي مات وأوصى لديانهم فكتب عليه السلام: أوصله إلي وعرفني لا نفذه فيما ينبغي إن شاء الله.
فأول ما في هذا الخبر انه ضعيف الاسناد جدا، لان رواته كلهم مطعون عليهم، وخاصة صاحب التوقيع أحمد بن هلال فإنه مشهور بالغلو واللعنة، وما يختص بروايته لا نعمل عليه، ولو سلم من ذلك لم يكن فيه منافاة لما قدمناه من الاخبار لأنه ليس فيه أكثر من أنه أمره بايصال المال إليه ليضعه في مواضعه، وليس فيه انه حيث بعث إليه المال لم يقسمه في ديان الموصي اليهودي، بل لا يمتنع أن يكون