في الوقوف وما روي فيها فوقع عليه السلام: الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله.
(556) 3 محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام قلت جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم فلما وفرت المال خبرت ان الأرض وقف قال: لا يجوز شراء الوقوف ولا تدخل الغلة في ملكك ادفعها إلى من أوقفت عليه، قلت: لا أعرف لها ربا فقال: تصدق بغلتها.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
(557) 4 أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا والحسين بن سعيد عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام ان فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو تقويمها على نفسه بما اشتراها أو يدعها موقفة؟ فكتب عليه السلام إلي: اعلم فلانا اني آمره ببيع حقي من الضيعة وايصال ثمن ذلك إلي، وان ذلك رأيي إن شاء الله أو يقومها على نفسه إن كان ذلك أوفق له، وكتبت إليه ان الرجل كتب ان بين من وقف بقية هذه الضيعة عليهم اختلافا شديدا وانه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده، فإن كان ترى ان يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل انسان منهم ما كان وقف له من ذلك امرته؟ فكتب بخطه إلي: واعلمه ان رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف ان يبيع الوقف أمثل، فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس.