الاناء وقال صاحبه قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فاشربه.
(524) 259 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية عن عمر بن زيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يهدي إلي البختج من غير أصحابنا فقال: إن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه وإن كان ممن لا يستحل فاشربه.
(525) 260 ابن أبي عمير عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا كان يخضب الاناء فاشربه.
(526) 261 أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن يونس بن يعقوب عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث وانا اعرفه انه يشربه على النصف فقال: خمر لا تشربه، قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف يخبرنا ان عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه؟ قال: نعم.
(527) 262 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن زكريا بن محمد عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا شرب الرجل النبيذ المخمور فلا تجوز شهادته في شئ من الا شربة ولو كان يصف ما تصفون.
(528) 263 علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الرجل يصلي إلى القبلة لا يوثق به اتي بشراب زعم أنه على الثلث فيحل شربه؟ قال: