تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٩ - الصفحة ١٢٢
الاناء وقال صاحبه قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فاشربه.
(524) 259 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية عن عمر بن زيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يهدي إلي البختج من غير أصحابنا فقال: إن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه وإن كان ممن لا يستحل فاشربه.
(525) 260 ابن أبي عمير عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا كان يخضب الاناء فاشربه.
(526) 261 أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن يونس بن يعقوب عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث وانا اعرفه انه يشربه على النصف فقال: خمر لا تشربه، قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف يخبرنا ان عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه؟ قال: نعم.
(527) 262 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن زكريا بن محمد عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا شرب الرجل النبيذ المخمور فلا تجوز شهادته في شئ من الا شربة ولو كان يصف ما تصفون.
(528) 263 علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الرجل يصلي إلى القبلة لا يوثق به اتي بشراب زعم أنه على الثلث فيحل شربه؟ قال:

- ٥٢٤ - ٥٢٥ - ٥٢٦ - ٥٢٧ - الكافي ج ٢ ص ١٩٧
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست