لا باس بها.
(553) 288 عنه عن أبي إسحاق عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عبد الله عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام لم حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ فقال: ان الله تعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم ما سواه من رغبة منه فيما حرم عليهم ولا زهد فيما أحل لهم، ولكنه خلق الخلق وعلم ما يقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحل الله تعالى لهم وأباحهم تفضلا منه عليهم لمصلحتهم وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم، ثم اباحه للمضطر فأحله في الوقت الذي لا يقوم بدنه الا به، فأمره ان ينال منه بقدر البلغة لاغير ذلك ثم قال: واكل الميتة فإنه لا يدنو منها أحد ولا يأكل منها الا ضعف بدنه ونحل جسمه وذهبت قوته وانقطع نسله، ولا يموت آكل الميتة الا فجأة، واما الدم فإنه يورث آكله الماء الأصفر ويبخر الفم وينتن الريح ويسئ الخلق ويورث الكلب وقسوة القلب وقلة الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالده ولا يؤمن على حميمه ولا يؤمن على من صحبه، واما لحم الخنزير فان الله عز وجل مسخ قوما في صور شتى شبه الخنزير والقرد والدب وما كان من أمساخ ثم نهى عن اكل مثله لكي لا ينتفع بها ولا يستخف بعقوبته، واما الخمر فإنه حرمها لفعلها وفسادها وقال: ان مدمن الخمر كعابد وثن ويورثه ارتعاشا وبذهب بنوره ويهدم مروته ويحمله على أن يجسر على المحارم من سفك الدماء وركوب الزنى، ولا يؤمن إذا سكران يثب على حرمه وهولا يعقل ذلك، والخمر لن تزيد شاربها الا كل شر.