(1316) 15 ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية وله زوجة وولد مسلمون قال: فقال: ان أسلمت أمه قبل ان يقسم ميراثه أعطيت السدس، قلت:
فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب وأمه نصرانية وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه؟ قال: ان أسلمت أمه فان جميع ميراثه لها، وإن لم تسلم أمه واسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فان ميراثه له، وإن لم يسلم من قرابته أحد فان ميراثه للامام.
(1317) 16 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه وان أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له.
(1318) 17 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابان الأحمر عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: من أسلم على ميراث قبل ان يقسم الميراث فهو له ومن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له، ومن أعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له، ومن أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له، وقال في المرأة ان أسلمت قبل أن يقسم الميراث فلها الميراث.
1319) 18 الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن مهزم عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد مسلم وله أم نصرانية وللعبد