وكفر بما انزل الله على محمد صلى الله عليه وآله بعد اسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده.
(1334) 3 الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل ارتد عن الاسلام لمن يكون ميراثه قال: يقسم على ورثته على كتاب الله عز وجل.
(1335) 4 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابان ابن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت مرتدا عن دين الاسلام وله أولاد قال: فقال: ماله لولده المسلمين (1336) 5 الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل مسلم ابن مسلم ارتد عن الاسلام وجحد رسول الله صلى الله عليه وآله وكفر به فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتدوا لا تقربه، ويقسم ماله على ورثته، وتعتد امرأته عدة المتوفي عنها زوجها، وعلى الامام ان يقتله ان اتى به ولا يستتيبه.
(1337) 6 علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمان بن أبي نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاما، ثم إن سيدها مات فأوصى باعتاق السرية فنكحت