(1278) 12 أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن اشيم عن القاسم ابن محمد الجوهري عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال ولد على عهد أمير المؤمنين عليه السلام مولود له رأسان وصدران في حقو واحد فسئل أمير المؤمنين عليه السلام يورث ميراث اثنين أو واحد؟ فقال: يترك حتى ينام ثم يصاح به فان انتبها جميعها معا كان له ميراث واحد، وان انتبه واحد وبقي الآخر نائما يورث ميراث اثنين.
(1279) 13 وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة قال رأيت بفارس امرأة لها رأسان وصدران في حقو واحد متزوجة تغار هذه على هذه وهذه على هذه، قال: وحدثنا غيره انه رأى رجلا كذلك وكانا حائكين يعملان جميعا على حف (1) واحد.
(1280) 14 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة جامعها ربها في قبل طهرها ثم باعها من آخر قبل أن تحيض فجامعها الآخر: ولم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد، فولدت غلاما فاختلفا فيه.
فسئلت أم الغلام فزعمت أنهما اتياها في طهر واحد فلا أدري أيهما أبوه؟ فقضى عليه السلام في الغلام انه يرثهما كليهما ويرثانه سواء.
قال محمد بن الحسن: قد بينا في كتاب النكاح من هذا الكتاب أنه إذا وطئ الجارية اثنان بعد انتقال الملك من واحد إلى الآخر فيلحق الولد بمن تكون عنده