الكافر والكافر لا يرث المسلم.
(1314) 13 وأماما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر ابن سماعة عن ابان عن عبد الرحمان البصري قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في نصراني اختارت زوجته الاسلام ودار الهجرة انها في دار الاسلام لا تخرج منها وإن بضعها في يد زوجها النصراني وانها لا ترثه ولا يرثها.
فهذا الخبر والذي قدمناه عن أمي الصير في فهما رويا موافقين للعامة على ما يرويانه عن أمير المؤمنين عليه السلام ورجالهما أيضا رجال العامة، وما هذا حكمه يحمل على التقية ولا يؤخذ به إذا كان مخالفا للاخبار كلها.
(1315) 14 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن مالك بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم وللنصراني أولاد زوجة نصارى قال: فقال:
أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك ويعطى ابن أخته ثلث ما ترك ان لم يكن له ولد صغار، فإن كان له ولد صغار فان على الوارثين ان ينفقا على الصغار مما ورثا من أبيهم حتى يدركوا، قيل له: كيف ينفقان؟ قال: فقال: يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة، فإذا أدركوا قطعا النفقة عنهم، قيل له: فان أسلم الأولاد وهم صغار قال: فقال: يدفع ما ترك أبوهم إلى الامام حتى يدركوا فان بقوا على الاسلام دفع الامام ميراثهم إليهم وان لم يتموا على الاسلام إذا أدركوا دفع الامام ميراثه إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمين يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك وإلى ابن أخته ثلث ما ترك.