(1231) 15 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في ابن الملاعنة ترث أمه الثلث والباقي للامام لان جنايته على الامام.
قال محمد بن الحسن: هذان الخبران غير معمول عليهما لأنا قد بينا ان ميراث ولد الملاعنة لامه كله، والوجه فيهما التقية.
(1232) 16 يونس بن عبد الرحمان عن علي بن سالم عن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وقع على وليدة حراما ثم اشتراها فادعى ابنها قال: فقال: لا يورث منه فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنى الا رجل يدعى ابن وليدته.
(1233) 17 الحسين بن سعيد عن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبى جعفر الثاني عليه السلام معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد هو أشبه خلق الله به فكتب عليه السلام بخطه وخاتمه: الولد لغية (1) لا يورث.
(1234) 18 وروى يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته فقلت له جعلت فداك كم دية ولد الزنى؟ قال: يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه، فقلت: فإنه مات وله مال من يرثه؟ قال: الامام.