الذي كاتبه والنصف الباقي لابن المكاتب لان المكاتب مات ونصفه حر ونصفه عبد للذي كاتبه فابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حر ونصفه عبد للذي كاتب أباه، فان أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حر لا سبيل لاحد من الناس عليه.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر والذي قدمناه في صدر الباب عن محمد بن قيس الذي عليه اعمل وبه أفتي، وهو أن المولى يرث من تركة المكاتب إذا لم يكن مشروطا عليه بقدر ما بقي من عبوديته ويكون الباقي لولده، ويلزمه ان يؤدي إلى مولى أبيه ما كان بقي على أبيه ليصير هو حرا ويستحق ما يبقى من المال ولا ينافي ذلك الخبر الذي قدمناه عن عبد الله بن سنان ومالك بن عطية من أنه إذا أدى ما بقي على أبيه كان ما يبقى له لأنه ليس في هذه الأخبار أنه إذا أدى ما بقي على أبيه من أصل المال؟ أو مما يصيبه؟ وإذا احتمل ذلك حملناها على أنه إذا أدى ما بقي على أبيه مما يخصه، ثم يبقى بعد ذلك شئ كان له وعلى هذا تسلم جميع الأخبار.
(1260) 7 وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جارية وترك مالا قال: يؤدي ابنه بقية مكاتبته ويعتق ويرث ما بقي.
فالوجه فيه أيضا ما قدمناه في خبر غيره سواء.
فاما ما تضمن خبر مالك ابن عطية من قوله إن لم يخلف المكاتب شيئا فلا سبيل على الابن فمحمول على أنه لا سبيل عليه بأكثر مما بقي على أبيه ولا يرجع كله رقا لأنه يلزمه أن يسعى فيما بقي على أبيه ليصير حرا، يدل على ذلك ما رواه: