(1235) 19 الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثهم وهيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل وقع على أمة قوم حراما ثم اشتراها وادعى ولدها فإنه لا يورث منه، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال:
الولد للفراش وللعاهر الحجر فلا يورث ولد الزنى الا رجل يدعى ولد جاريته.
(1236) 20 عنه قال: حدثهم جعفر وأبو شعيب عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل وقع على جارية حراما ثم اشتراها وادعى ولدها فإنه لا يورث، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنى الا رجل يدعى ولد جاريته.
(1237) 21 علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد عن علي بن الحسن بن رباط عن شعيب الحداد عن محمد بن إسحاق المدائني عن علي بن الحسين عليه السلام قال: أيما ولد زنى ولد في الجاهلية فهو لمن ادعاه من أهل الاسلام.
قال محمد بن الحسن: الذي أعمل عليه وأفتي به هو ما تضمنته هذه الروايات من أن ولد الزنى لا يرث ولا يورث منه الوالدان ومن يتقرب بهما، ويكون ميراثه لمن يضمن جريرته أو لإمام المسلمين، لان الميراث إنما يثبت بالأنساب الصحيحة في شريعة الاسلام وولد الزنى لا نسب له صحيحا.
(1238) 22 فاما ما رواه علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس قال: ميراث ولد الزنى لقرابته من قبل أمه على نحو ميراث ابن الملاعنة.