الثلثان ولأمها السدس ولإخوتها من أمها السدس (1).
(1152) 8 عنه عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن عين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها واخوة لأبيها وأمها فقال: لزوجها النصف ولأمها السدس وللاخوة من الام الثلث وسقط الاخوة من الام والأب.
قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار مخالفة للحق غير معمول عليها عند الطائفة بأجمعها لأنه من المعلوم عنده أن مع الام لا يرث أحد من الاخوة والأخوات وقد بينا ذلك فيما تقدم، والوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من التقية لموافقتها مذاهب العامة.
ويحتمل أيضا أن يكون ما ورد في أنه يجوز لنا أن نأخذ منهم على مذاهبهم على ما يعتقدونه كما يأخذونه منا، وإنما يحرم أن يأخذ بعضنا عن بعض على خلاف الحق، والذي يدل على ذلك:
(1153) 9 ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد ابن حكيم عن جميل بن دراج عن عبد الله بن محرز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه قال: المال كله لابنته، وليس للأخت من الأب والام شئ، فقلت: انا قد احتجنا إلى هذا والرجل الميت من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة عارفة قال: فخذ لها النصف خذوا منهم ما يأخذون منكم