(786) 18 محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ان أعتق رجل عند موته خادم له ثم أوصى وصية أخرى ألغيت الوصية وأعتقت الجارية من ثلثه الا ان يفضل من ثلثه بما يبلغ الوصية.
(787) 19 محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي عن أحمد بن هلال قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ميت أوصى بان يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بانفاذ ثلثه هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء؟
فكتب عليه السلام: ينفذ ثلثه ولا يوقف.
(788) 20 عنه عن الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام عن رجل أوصى عند موته أعتقوا فلانا وفلانا وفلانا حتى ذكر خمسة فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الذين أمرهم بعتقهم فقال:
يقومون وينظرون إلى ثلثه فيعتق منهم أول من سمى ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس، وان عجز الثلث كان ذلك في الذين سماهم أخيرا لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث مالا يملك ولا يجوز له ذلك.
وتحتمل الاخبار التي قدمناها بالوصية بأكثر من الثلث مع وجود الورثة وجها آخر وهو أن يكون الورثة إنما رزقوا وولدوا بعد أن كان قد أوصى، فإنه إذا كان كذلك كانت الوصية ماضية في الكل أو فيما وصى به وإن كان أكثر من الثلث والذي يدل على ذلك ما رواه:
(789) 21 أحمد بن محمد بن عيسى قال: كتب إليه محمد بن