عن عبد الله بن جبلة عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون له الولد أيسعه ان يجعل ماله لقرابته فقال: هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت.
(750) 3 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته فقال: هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت.
(751) 4 علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن سعيد عن أبي شعيب المحاملي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الانسان أحق بماله ما دامت الروح في بدنه.
(752) 5 أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي السمال الأزدي عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الميت أولى بماله ما دام فيه الروح.
(753) 6 أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن ثعلبة عن أبي الحسن عمر بن شداد الأزدي والسري جميعا عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح ان أوصى به كله فهو جائز له.
قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر من قوله أن أوصى به كله فهو جائز وهم من الراوي لان الوصية لا تمضي الا في الثلث على ما نبينه فيما بعد إلا برضاء