(735) 10 عنه عن عبد الرحمان بن أبي نجران وسندي محمد بن عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في رجل توفي وله جارية قد ولدت منه بنتا وابنته صغيرة غير أنها تبين الكلام فأعتقت أمها فخاصمها فيها موالي أبي ا لجارية فأجاز عتق الجارية لامها.
(736) 11 عنه عن العبدي عن الحسن بن راشد عن العسكري عليه السلام قال: إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز امره في ماله وقد وجب عليه الفرائض والحدود، وإذا تم للجارية سبع سنين فكذلك.
(737) 12 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو أشده، وان احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله.
(738) 13 عنه عن أبي محمد المدائني عن عائذ بن حبيب بياع الهروي قال: حدثني عيسى بن زيد عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: يثغر الصبي لسبع ويؤمر بالصلاة لتسع ويفرق بينهم في المضاجع لعشر، ويحتلم لأربع عشر، ومنتهى طوله لاحدى وعشرين ومنتهى عقله لثمان وعشرين الا التجارب.
(739) 14 عنه عن الحسن بن بنت الياس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع