أوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها صبيا فقال: يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية ولا تنتظر بلوغ الصبي، فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلا ما كان من تبديل أو تغيير، فان له ان يرده إلى ما أوصى به الميت.
(744) 2 محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار أيجوز للكبار ان ينفذوا وصيته ويقضوا دينه لمن صح على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار؟ فوقع عليه السلام: نعم على الأكابر من الولدان يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك.
(745) 3 محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام رجل كان أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما ان ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف؟ فوقع عليه السلام: لا ينبغي لهما ان يخالفا الميت وان يعملا على حسب ما أمرهما إن شاء الله تعالى.
(746) 4 علي بن الحسن عن أخويه محمد واحمد عن أبيهما عن داود بن أبي يزيد عن بريد بن معاوية قال: ان رجلا مات وأوصى إلي وإلى آخر أو إلى رجلين فقال أحدهما: خذ نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك فأبى عليه الآخر فسألوا أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: ذلك له.
قال محمد بن الحسن: ذكر أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه الله ان هذا الخبر لا اعمل عليه ولا أفتي به وإنما اعمل على الخبر الأول ظنا منه انهما