(730) 5 عنه عن العباس بن معروف عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن وصية الغلام هل تجوز؟ قال: إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته.
(731) 6 عنه عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن أحمد ابن عمر الحلبي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبي وانا حاضر عن قول الله عز وجل (حتى إذا بلغ أشده) قال: الاحتلام قال فقال: يحتلم في ست عشرة وسبعة عشر ونحوها فقال: إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة ونحوها فقال: لا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز امره الا أن يكون سفيها أو ضعيفا، فقال: وما السفيه؟ فقال:
الذي يشترى الدرهم باضعافه، قال: وما الضعيف؟ قال: الأبله.
(732) 7 عنه عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ما له باليسير في حق جازت وصيته.
(733) 8 عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وان لم يحتلم.
(734) 9 عنه عن هارون بن مسلم عن ابن أبي عمير عن حماد ابن عثمان عن عبيد الله الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم قال: نعم إذا وضعها في موضع الصدقة.