عن عمرو بن سعيد قال: أوصى أخو رومي بن عمر ان جميع ماله لأبي جعفر عليه السلام قال: عمرو فأخبرني رومي انه وضع الوصية بين يد أبي جعفر عليه السلام فقال: هذا ما أوصى لك أخي وجعلت اقرأ عليه ويقول لي قف ويقول: احمل كذا، ووهبت لك كذا حتى أتيت على الوصية نظرت فإذا إنما أخذ الثلث قال: فقلت له امرتني ان احمل إليك الثلث ووهبت لي الثلثين؟ فقال: نعم قلت أبيعه وأحمله إليك؟ قال: لا على الميسور منك من غلتك لا تبع شيئا.
(758) 11 محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن الحسين بن مالك قال: كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام اعلم سيدي ان ابن أخ لي توفي فأوصى لسيدي بضيعته وأوصى ان يدفع كل ما في داره حتى الأوتاد تباع ويحمل الثمن إلى سيدي وأوصى بحج وأوصى للفقراء من أهل بيته، وأوصى لعمته وأخته بمال، فنظرت فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث ولعله يقارب النصف مما ترك وخلف ابنا لثلاث سنين وترك دينا فرأي سيدي؟ فوقع عليه السلام: يقتصر من وصيته على الثلث من ماله ويقسم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء الله.
(759) 12 محمد بن أحمد عن الحسين بن مالك قال كتبت إليه رجل مات وترك كل شئ له في حياته لك ولم يكن له ولد ثم إنه أصاب بعد ذلك ولدا ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم وقد بعثت إليك بألف درهم فان رأيت جعلني الله فداك أن تعلمني فيه رأيك لاعمل به؟ فكتب عليه السلام: أطلق لهم.
(760) 13 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن