(719) 5 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل فقال يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها.
(720) 6 عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قضى في وصية لم تشهدها إلا امرأة فأجاز بحساب شهادة المرأة ربع الوصية.
(721) 7 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن امرأة ادعت انه أوصي لها في بلد بالثلث وليس لها بينة قال: تصدق في ربع ما ادعت (722) 8 محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في وصية لم تشهدها الا امرأة فان شهادة المرأة تجوز في الربع من الوصية.
(723) 9 يونس بن عبد الرحمان عن عاصم عن محمد بن قيس قال: قال أبو جعفر عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم تشهدها إلا امرأة ان تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها.
(724) 10 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم قال: نعم إذا لم يجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد.
(725) 11 علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن بزيد عن