فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا إذا لمن الآثمين) (1) قال: وذلك أن ارتاب ولى الميت في شهادتهما فان عثر على أنهما شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجئ شاهدان فيقومان مقام الشاهدين الأولين (فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا انا إذا لمن الظالمين) (2) فإذا فعل ذلك نقض شهادة الأولين وجازت شهادة الآخرين يقول الله عز وجل: (ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد ايمانهم) (3) (716) 2 عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن موسى عليه السلام مثله.
(717) 3 أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) قال: هما كافران، قلت: ذوا عدل منكم؟ فقال: مسلمان.
(718) 4 محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن جميل ابن صالح عن حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله تعالى (ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) قال: فقال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب فقال: إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهم.