(1275) 9 أحمد بن محمد عن ابن فضال والحجال عن ثعلبة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن مولود ليس بذكر ولا أنثى ليس له إلا دبر كيف يورث؟ قال: يجلس الامام ويجلس معه ناس من المسلمين فيدعون الله ويجال السهم عليه على أي ميراث يورثه أميراث الذكر؟ أو ميراث الأنثى؟ فأي ذلك خرج عليه ورثه ثم قال: وأي قضية اعدل من قضية يجال عليها السهام!! يقول الله تعالى: (فساهم فكان من المدحضين) قال: وما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله عز وجل ولكن لا تبلغه عقول الرجال (1276) 10 علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا عنده عن مولود ليس بذكر وأنثى ليس له الا دبر كيف يورث؟ قال: يجلس الامام ويجلس عنده أناس من المسلمين فيدعون الله ويجيل السهام عليه على اي ميراث يورثه ثم قال: وأي قضية اعدل من قضية يجال عليها بالسهام!! يقول الله تعالى:
(فساهم فكان من المدحضين).
(1277) 11 عنه عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عنهم عليهم السلام في مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء إلا ثقب يخرج منه البول على اي ميراث يورث؟ قال: إن كان إذا بال يتنحى بوله ورث ميراث الذكر، وإن كان لا يتنحى بوله ورث ميراث الأنثى.