سهمان فهما أحق بهما من العم وابن الأخ والعصبة، لان البنت والام سمي لهما ولم يسم لهم فيرد عليهما بقدر سهامهما.
(986) 8 عنه عن محمد بن الحسن الأشعري قال: وقع بين رجلين من بني عمى منازعة في ميراث فأشرت عليهما بالكتاب إليه في ذلك ليصدرا عن رأيه، فكتبا إليه جميعا: جعلنا الله فداك ما تقول في امرأة تركت زوجها وابنتها وأختها لأبيها وأمها، وقلت له جعلت فداك ان رأيت أن تجيبنا بمر الحق؟ فجرد إليهما كتابا (بسم الله الرحمن الرحيم: عافانا الله وإياكما وأحسن عافيته فهمت كتابكما، ذكرتما ان امرأة ماتت وتركت زوجها وابنتها وأختها لأبيها وأمها الفريضة للزوج الربع وما بقي فللبنت).
(987) 9 علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن محمد ابن حمران عن زرارة قال: أراني أبو عبد الله عليه السلام صحيفة الفرائض، فإذا فيها: لا ينقص الأبوان من السدسين شيئا.
(988) 10 عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن موسى بن بكر الواسطي قال: قلت لزرارة حدثني بكير عن أبي جعفر عليه السلام في رجل ترك ابنته وأمه أن الفريضة من أربعة لان للبنت ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم وما بقي سهمان فهما أحق بهما من العم ومن الأخ والعصبة لان الله تعالى قد سمى لهما، ومن سمى لهما فيرد عليهما بقدر سهامها.
(989) 11 الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك أبويه قال: للأم الثلث وما بقي فللأب.