جائز أكذبه الوجود وقيل له أوجد لنا ذلك ولا سبيل له إلى ذلك، وان قال:
محال ذلك غير جائز قيل له: فكيف تقيس الصحيح الجائز بالمحال الفاسد!؟ وهل هذا الا قياس إبليس الذي ضل به وأضل؟ ثم يقال له أليس جائز لهذا الميت الذي لم يخلف إلا ألف درهم أن يكون عليه عشرة آلاف درهم متفرقة لا قوام شتى وأقل من ذلك وأكثر؟ فان قال: بلى قيل له: فهم لا يجوز أن يكون مال له نصف ونصف وعشرون ثلثا وثلاثون ربعا، وكذلك يكون مال له ثلثان وثلث وخمسون نصفا ومائتا ثلث لأنه ان جاز أن يكون بعد نصفين ثلث وبعد الثلث وثلثين نصف جاز عشرون ثلثا وخمسون نصفا هذا كله دليل على فساد قوله وابطال قياسه والحمد لله كثيرا، انتهى حكاية كلام الفضل.
قال محمد بن الحسن: وقد استدلوا بمثل هذه الطريقة التي ذكرناها في الوصية بان قالوا قد علمنا أن رجلا لو أوصى لاثنين أو ثلاثة أو ما زاد على ذلك من العدد بسهام لم تبلغ التركة قدر ما يوفى كل واحد ما سمي له فإنه يدخل النقصان على الكل ولا يسقط منهم واحد وهذا أقوى شبهة من الدين، لان كثيرا من الالزامات التي ذكرناها في الدين لا تلزم على الوصية وان لزم عليها بعض ذلك.
واستدلوا أيضا بخبر رواه عبيدة السلماني عن أمير المؤمنين عليه السلام حيث سئل عن رجل مات وخلف زوجة وأبوين وابنتيه فقال عليه السلام: صار ثمنها تسعا قالوا وهذا صريح بالعول لأنكم قد قلتم انها لا تنقص عن الثمن وقد جعل عليه السلام ثمنها تسعا.
والجواب عن الوصية ان مذهبنا في الوصية يسقط ما قالوه لأنهم إنما حملوا الفرائض عليها حيث قالوا إن الموصى لهم يدخل النقصان عليهم بأجمعهم، ونحن