(51) 51 - روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اتيان الطير بالليل وقال عليه السلام: ان الليل أمان لها.
(52) 52 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن الحسن بن علي عن محمد بن الفضيل عن محمد بن عبد الرحمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تأتوا الفراخ في أعشاشها ولا الطير في منامه حتى يصبح ولا تأتوا الفرخ في عشه حتى يريش فإذا طار فأوتر له قوسك وانصب له فخك.
قال محمد بن الحسن: هذان الخبران وإن كان ظاهر هما ظاهرا الحظر فإنما صرفناهما إلى ضرب من الكراهية لما روي من أنه لا بأس بصيد الليل فجمعنا بينها بهذا التأويل لئلا تتناقض الاخبار، وما روي في جواز ذلك ما رواه:
(53) 53 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن طروق الطير بالليل في وكرها فقال: لا بأس بذلك.
(54) 54 - وروى أحمد بن محمد بن علي عن علي بن أحمد بن اشيم عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام مثله.
(55) 55 - الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك ما تقول في