(29) 29 - عنه عن علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن صيد الحيتان وان لم يسم عليه قال: لا بأس به إن كان حيا ان تأخذه.
(30) 30 - الحسين به سعيد عن فضلة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام بمثل ذلك، قال: وسألته عن صيد السمك ولا يسمى قال:
لا بأس.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا يؤكل ما صاد المجوسي وأصناف الكفار) (31) 31 - روى ذلك الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد الحيتان وان لم يسم فقال:
لا بأس به، وسألته عن صيد المجوس لسمك آكله؟ فقال: ما كنت لآكله حتى انظر إليه.
(32) 32 - وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مجوسي يصيد السمك أيؤكل منه؟ فقال: ما كنت لاكله حتى انظر إليه قال حماد: يعنى حتى أسمعه يسمي.
قال محمد بن الحسن: الذي ذكره حماد في تأويل الخبر غير صحيح لأنا قد قدمنا من الاخبار ما يدل على أن التسمية غير مراعاة في صيد السمك، والوجه في قوله حتى انظر إليه هو انه ينظر إلى الصيد فيراه انه يخرج من الماء حيا، أو يعطى وهو حي، لأنه متى أعطاه المجوس أو غيرهم من أصناف الكفار وهن أموات فلا يجوز له اكله ولا