فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيمتن فقال: ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها.
(43) 43 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال:
سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها فقال: لا بأس به ان تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد بها.
فاما الذي يدل على أنه متى تميز له الميت من الحي لم يجز له اكله ما رواه:
(44) 44 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عبد المؤمن قال: أمرت رجلا يسأل لي أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صاد سمكا وهن احياء ثم أخرجهن بعد ما مات بعضهن فقال: ما مات فلا تأكله فإنه مات فيما كان فيه حياته.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
(45) 45 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعت أبي عليه السلام يقول: إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت فهي حلال ما خلا ما ليس له قشر، ولا يؤكل الطافي من السمك.
لان هذا الخبر محمول على أنه حلال له الحي والميت إذا لم يتميز له، فاما مع تميزه فلا يجوز اكل ما مات فيه حسب ما قدمناه.
(46) 46 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي ابن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: لا يحل اكل الجري ولا السلحفات