صيد الطير في أو كارها والوحش في أوطانه ليلا فان الناس يكرهون ذلك؟ فقال:
لا بأس بذلك.
(56) 56 - عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: لا بأس بصيد الطير إذا ملك جناحيه.
قال الشيخ رحمه الله: (وإذا وجد بيضا ولم يدر أهو بيض ما يحل له اكله أم بيض ما يحرم اكله فليعتبره، فإن كان مستوي الطرفين اجتنبه، وإن كان مختلف الطرفين أكله).
(57) 57 - روى ذلك الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: إذا دخلت أجمة فوجدت بيضا فلا تأكله إلا ما اختلف طرفاه.
(58) 58 - عنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي الخطاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل الأجمة فيجد فيها بيضا مختلفا لا يدري بيض ما هو؟ أبيض ما يكرهه من الطير أو يستحب؟ فقال:
ان فيه علما لا يخفى انظر كل بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكلها وما سوى ذلك فدعه.
(59) 59 - عنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وانا اسمع ما تقول في الحبارى؟ قال: ان كانت له قانصة فكل، وسألته عن طير الماء فقال مثل ذلك، وسألته عن بيض طير الماء فقال: ما كان منه مثل بيض الدجاج يعني على خلقته فكل.