أبا عبد الله عليه السلام عن المأكول من الطير والوحش فقال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش، قلت: ان الناس يقولون من السبع فقال لي: يا سماعة السبع كله حرام وإن كان سبع لا ناب له فإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله هذا تفصيلا، وحرم الله عز وجل ورسوله المسوخ جميعا فكل الآن من طير البر ما كان له حوصلة، ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الانسان، وكل ما صف فهو ذو مخلب وهو حرام والصفيف كما يطير البازي والحداة والصقر وما أشبه ذلك، وكل ما دف فهو حلال والقانصة والحوصلة يمتحن بها من الطير ما لم يعرف طيرانه وكل طير مجهول.
(66) 66 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له، قال: وسئل عن طير الماء فقال: مثل ذلك.
(67) 67 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة.
(68) 68 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن نجية بن الحارث قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن طير الماء و ما يأكل السمك منه يحل؟
قال: لا بأس به كله.
(69) 69 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن كردين