(38) 38 - وعنه ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول فيما صادت المجوس من الحيتان؟
فقال: كان علي عليه السلام يقول: الحيتان والجراد ذكي.
(39) 39 - عنه عن الحسين بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بكواميخ المجوس (1) ولا بأس بصيد هم السمك.
وإذا صاد الانسان سمكة ثم أرسلها في الماء فماتت فيه لم يجز اكلها لأنها ماتت فيما فيه حياتها، روى ذلك:
(40) 40 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان ابن عثمان عن عبد الرحمان بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السمك يصاد ثم يجعل في شئ ثم يعاد في الماء فيموت فيه فقال: لا تأكله لأنه مات في الذي فيه حياته.
(41) 41 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي أيوب انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط فأرسلها في الماء فماتت أتؤكل؟ فقال: لا.
وإذا نصب الصائد شبكة فوقع فيها سمك كثير فمات بعضه في الماء ولا يتميز له جاز أكل الجميع فان تميز له لم يجز له اكل ما مات فيه وكذلك حكم الحظيرة التي يصاد بها، يدل على ذلك ما رواه:
(42) 42 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع إلى بيته وتركها منصوبة