الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن تطلع فيشتري سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا فقال:
لا بأس إنما يكره شراء سنة واحدة قبل أن تطلع مخافة الآفة حتى تستبين.
(374) 17 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم وإن كان يطعم (1) وان شئت ان تبتاعه سنتين فافعل.
(375) 18 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم وان شئت ان تبتاعه سنتين فافعل.
قال محمد بن الحسن: الأصل في هذا ان الا حوط ان لا تشتري الثمرة سنة واحدة إلا بعد أن يبدو صلاحها فان اشتريت فلا تشتري إلا بعد أن يكون معها شئ آخر، فان خاست كان رأس المال فيما بقي، ومتى اشتري من غير ذلك لم يكن البيع باطلا لكن يكون فاله قد فعل مكروها وقد صرح بذلك - في الاخبار التي قد مناها - أبو عبد الله عليه السلام منها حديث الحلبي وان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك لأجل قطع الخصوصة الواقعة بين الصحابة ولم يحرمه، وكذلك ذكر ثعلبة بن زيد وزاد فيه انه إنما نهاهم ذلك العام بعينه دون سائر الأعوام، وفي حديث يعقوب بن شعيب ان أبي عليه السلام كان يكره ذلك ولم يقل انه كان يحرمه، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار.
(376) 19 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان