عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تبع الحنطة بالشعير إلا يد بيد ولا تبع قفيزا من حنطة بقفيزين من شعير، قال: وسمعت أبا جعفر عليه السلام يكره وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لان تمر المدينة أجودهما قال: وكره ان يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى اجل، من أجل ان التمر ييبس فينقص من كيله.
(409) 15 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يبيع الرجل طعاما الاكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له: خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى يستوفي ما نقص من الكيل قال: لا يصلح لان أصل الشعير من الحنطة، ولكن يرد عليه من الدراهم بحساب ما نقص من الكيل.
(410) 16 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن ابان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ قال: لا يجوز إلا مثلا بمثل ثم قال: ان الشعير من الحنطة.
(411) 17 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكل عشرة اثني عشرة دقيقا فقال: لا، قلت: فالرجل يدفع السمسم إلى العصار ويضمن له لكل صاع أرطالا مسماة قال: لا.
(412) 18 - الحسن بن محبوب عن سيف التمار قال: قلت لأبي بصير أحب ان تسأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل استبدل قوصرتين فيهما مطبوخ بقوصرة فيها مشقق قال: فسأله أبو بصير عن ذلك فقال: هذا مكروه فقال أبو بصير: