قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك فقلت: اني لم أوازنه ولم أفاقده وإنما كان كلام مني ومنه فقال: أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت: بلى قال: فلا بأس.
(442) 48 - عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول خذها وأثبتها عندك ولم أقبض شيئا قال: لا بأس.
(443) 49 - عنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له عند الصير في مائة دينار ويكون للصيرفي عنده ألف درهم فيقاطعه عليها قال: لا بأس به.
(444) 50 - عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يأتيني بالورق فاشتريها منه بالدنانير فاشتغل عن تحرير وزنها وانتقادها وأفضل ما بيني وبينه فبها فاعطيه الدنانير وأقول له: ليس بيني وبينك بيع واني قد نقضت الذي بيني وبينك من البيع وورقك عندي قرض ودنانيري عندك قرض حتى يأتيني من الغد فأبايعه فقال: ليس به بأس، قال إسحاق: وسألته عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير واتزن منه وازن له حتى أفرغ فلا يكون بيني وبينه عمل إلا أن في ورقه نفاية (1) وزيوفا (2) وما لا يجوز فيقول انتقدها ورد نفايتها فقال:
ليس به بأس ولكن لا يؤخر ذلك أكثر من يوم أو يومين فإنما هو الصرف قلت:
فان وجدت في ورقة فضلا مقدار ما فيها من النفاية فقال: هذا احتياط هذا أحب إلي.