يعطي سودا وزنا وقد عرف انها أثقل مما اخذ وتطيب نفسه أن يجعل فضلها له قال:
لا بأس إذا لم يكن قد شرط، لو وهب له كلها صلح له.
(471) 77 - عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل بقول للصائغ: صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجا بدرهم غلة قال: لا بأس.
(473) 78 - عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلف الرجل الدراهم وينقدها إياه بأرض أخرى والدراهم عددا قال: لا باس.
(473) 79 - عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن إسماعيل ابن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ندفع إلى الرجل الدارهم فاشترط عليه ان يدفعها بأرض أخرى سودا بوزنها واشترط ذلك عليه قال: لا باس.
.
(474) 80 - عنه عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل عن إسحاق ابن عمار وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: آخذ الدراهم من الرجل فأزنها ثم أفرقها فيبقى في يدي منها فقال: أليس تحرى الوفاء؟ فقلت: بلى فقال: لا بأس.
(475) 81 - ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا يكون الوفاء حتى يرجح.
(476) 82 - عنه عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله