أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ابتاع من رجل بدينار واخذ بنصفه بيعا وبنصفه ورقا قال: لا بأس به، وسألته هل يصلح له ان يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا فقال:
ما أحب ان اترك منه شيئا حتى آخذه جميعا فلا يفعله.
(431) 37 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشا عن ثعلبة بن ميمون عن أبي الحسن (1) الساباطي عن عمار بن موسى الساباطي قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس ان يبيع الرجل الدينار بأكثر من صرف يومه نسيئة.
(432) 38 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي بن فضال عن حماد عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة قال: لا بأس.
(433) 39 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة عن أبي الحسن (2) عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الدينار بالدراهم بثلاثين أو أربعين أو نحو ذلك نسيئة قال: لا بأس.
(434) 40 - عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس ان يبيع الرجل الدينار نسيئة بمائة وأقل وأكثر.
(435) 41 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل هل يحل له ان