(445) 51 - عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الصرف فقلت له: ان الرفقة ربما عجلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقية والبصرية وإنما يجوز بسابور الدمشقية والبصرية قال: وما الرفقة؟ قلت: القوم يترافقون يجتمعون للخروج فإذا عجلوا فربما لم يقدروا على الدمشقية والبصرية فبعثنا بالغلة فصرفوا الألف وخمسين منها بالألف من الدمشقية والبصرية فقال: لا خير في هذا أفلا تجعلون معها ذهبا لمكان زيادتها فقلت له: اشتري ألف درهم ودينار بألفي درهم قال: لا بأس بذلك ان أبي عليه السلام كان أجرأ على أهل المدينة مني وكان يقول هذا فيقولون إنما هذا الفرار، لوجاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار فكان يقول لهم نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال.
(446) 52 - ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان محمد بن المنكدر يقول لأبي جعفر عليه السلام: رحمك الله والله انك لتعلم انك لو أخذت دينارا والصرف بتسعة عشر فدرت بالمدينة كلها على أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته وما هذا إلا فرار، وكان أبي يقول: صدقت والله ولكنه فرار من باطل إلى حق.
(447) 53 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه عن الرجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن قال: لا بأس به.
(448) 54 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن فيقول