عليها إلا برضاها، يدل على ذلك ما رواه:
(1564) 40 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن جعفر بن سماعة عن ابان عن الفضل عن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ان الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز، قلنا: فان هوى أبو الجارية هوى وهوى الجد وهما سواء في العدل والرضا؟ قال: أحب إلي ان ترضى بقول الجد.
(1565) 41 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة ولت أمرها رجلا فقالت: زوجني فلانا فقال: اني لا أزوجك حتى تشهدي لي ان امرك بيدي فأشهدت له، فقال عند التزويج للذي خطبها: يا فلان عليك كذا وكذا قال: نعم قال هو للقوم: اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد تزوجتها فقالت المرأة: لا ولا كرامة وما أمري إلا بيدي وما وليتك أمري إلا حياءا من الكلام قال: تنزع منه ويوجع رأسه.
(1566) 42 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.
(1567) 43 - وعنه عن حميد بن زياد عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل ولا اعلمه إلا حدثني عن عمار السجستاني قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لمولى له: انطلق فقل للقاضي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حد المرأة ان يدخل بها على