الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ قال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم، قلت:
فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: لا.
قال الشيخ رحمه الله: (وإذا عقد الرجل على ابه وهو صغير وسمى مهرا ثم مات الأب كان المهر من أصل تركته قبل القسمة إلا أن يكون للصبي مال في حال العقد فيكون المهر من ماله دون الأب).
(1557) 33 - روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:
سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات من أين يحتسب الصداق من جملة المال أو من حصتهما؟ قال: من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين.
(1558) 34 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال: إن كان لابنه مال فعليه المهر، وان لم يكن للابن مال فالأب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن.
(1559) 35 - وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي ابن الحكم عن ابان عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال: لا بأس، قلت: يجوز طلاق الأب؟ قال: لا، قلت: على من الصداق؟ قال: على الأب إن كان ضمنه لهم وان لم يكن ضمنه فهو على الغلام إلا أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وان لم يكن ضمن، وقال: إذا زوج الرجل ابنه فذلك إلى ابنه فإذا زوج الابنة جاز.
قال الشيخ رحمه الله: (وإذا حضر أب وجد العقد على البنت كان الجد أولى