أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن عليه السلام في رجل تزوج امرأة على دار (1521) 84 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن الحسين بن زياد قال: إذا دخل الرجل بامرأة ثم ادعت المهر وقال الزوج:
قد أعطيتك فعليها البينة وعليه اليمين.
(1522) 85 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن إسماعيل عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها وادعت ان صداقها مائة دينار وذكر الرجل انه أقل مما قالت وليس لها بينة على ذلك قال: القول قول الزوج مع يمينه.
(1523) 86 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن إسماعيل بن سهل عن الحسن بن محمد الحضرمي عن الكاهلي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل زوجته أمه وهو غائب قال: النكاح جائز ان شاء المتزوج قبل وان شاء ترك، فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه.
(1524) 87 - وعنه عن عبد الله بن جعفر عن الحسن بن علي بن كيسان قال: كتبت إلى الصادق عليه السلام أسأله عن رجل يطلق امرأته فطلبت منه المهر وروى أصحابنا إذا دخل بها لم يكن لها مهر فكتب عليه السلام: لا مهر لها.