أدركت حين زوجها، وليس لها ان تنقض ما عقدته بعد ادراكها.
قال الشيخ رحمه الله: (فان ماتت الصبية قبل البلوغ لم يرثها المعقود له عليها وان مات هو قبلها لم تقسم تركته حتى تبلغ الصبية ثم تحلف هي انها ما رضيت بذلك لأجل الميراث).
(1555) 31 - روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين فقال: النكاح جائز وأيهما أدرك كان له الخيار، وان ماتا قبل ان يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر الا ان يكونا قد أدركا ورضيا، قلت: فان أدرك أحدهما قبل الآخر قال: يجوز ذلك عليه ان هو رضى، قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل ان تدرك الجارية أترثه؟ قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى اخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر، قلت: فان ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال: لا لان لها الخيار إذا أدركت قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل ان تدرك قال: يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام، والمهر على الأب للجارية.
قال الشيخ رحمه الله: (وان عقد رجل على ابنته وهي صغيرة لصبي صغير لم يبلغ وكان الذي تولي العقد على الصبي أبوه ثم مات أحد الصغيرين ورثه صاحبه).
(1556) 32 - يدل على ذلك ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن صفوان عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في